اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 274
السلام ) عن رجل
افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف [١]
، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنة
، وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة
أيّام الحيض.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، مثله [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمّد ، مثله [٣].
أقول : المراد بالغسل هنا : غسل الجنابة
، وهو ظاهر ، فإنّ دم العُذرة لا يوجب غسلاً لما مضى [٤]
ويأتي [٥].
[ ٢١٣١ ] ٣ ـ وعنه ،
عن جعفر بن محمّد ، عن خلف بن حمّاد قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه
السلام ) : جعلت فداك ، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية ، طمثت أو لم تطمث
أو في أوّل ما طمثت ، فلمّا افترعها غلب الدم ، فمكثت أيّاماً وليالي ،
فأُريت القوابل ، فبعض قال : من الحيضة ، وبعض قال : من العُذرة ، قال :
فتبسّم فقال : إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة ، وإن
كان من العُذرة فلتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ، قلت : جعلت فداك
، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العُذرة ؟ فقال : يا خلف ، سرّ الله
فلا تذيعوه ، تستدخل قطنة ثمّ تخرجها ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو
من العُذرة ، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.