responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 274

السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف [١] ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنة ، وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيّام الحيض.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].

أقول : المراد بالغسل هنا : غسل الجنابة ، وهو ظاهر ، فإنّ دم العُذرة لا يوجب غسلاً لما مضى [٤] ويأتي [٥].

[ ٢١٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن خلف بن حمّاد قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية ، طمثت أو لم تطمث أو في أوّل ما طمثت ، فلمّا افترعها غلب الدم ، فمكثت أيّاماً وليالي ، فأُريت القوابل ، فبعض قال : من الحيضة ، وبعض قال : من العُذرة ، قال : فتبسّم فقال : إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة ، وإن كان من العُذرة فلتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ، قلت : جعلت فداك ، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العُذرة ؟ فقال : يا خلف ، سرّ الله فلا تذيعوه ، تستدخل قطنة ثمّ تخرجها ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العُذرة ، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ [١].


[١] الكرسف : القطن ( لسان العرب ٩ : ٢٩٧ ).

[٢] المحاسن : ٣٠٧ / ٢١.

[٣] التهذيب ١ : ١٥٢ / ٤٣٢.

[٤] مضى في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديث الآتي.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٤.

[١] مرّ في الحديث السابق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست