responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 250

٣٦ ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ ـ قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ ـ قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً ، ولم ير في منامه شيئاً ، أيغتسل ؟ قال : لا ، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل


مخاطب بالوضوء أصلاً ، بل لا يشرع له ، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية ، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً ، أو إنّه يشتمل عليه ، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم ، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى ، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال ، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به ، والله أعلم ، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧.

٣ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٨٩.

٤ ـ المقنع : ١٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست