اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 247
[ ٢٠٦٧ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه
السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ،
وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك
منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه.
[ ٢٠٦٨ ] ٤ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت : إن الناس يقولون :
يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل
وأبلغ.
[ ٢٠٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن
حريز ، أو عمّن رواه ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام
) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء
قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا
ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله تعالى : (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوا)[١].
[ ٢٠٧٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال :
اغسل كفّيك [١]
وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٣١
/ ٣٦٣ والاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٩
/ ٣٩٢ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.