responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 240

أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله [٢].

[ ٢٠٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي [١].

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].

٣١ ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


[٢] علل الشرائع : ٢٩٣.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٤٨.

[١] الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ).

[٢] الكافي ٣ : ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٣ / ٧٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٨٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست