[ ٢٠٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الحائض
تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى
الساباطي [١].
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن
محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].
٣١ ـ باب أنّه يجزي
في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ،
ويستحبّ الغسل بصاع
[ ٢٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.
[ ٢٠٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
[ ٢٠٤٥ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن