ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على
أنّه مثل غسل الجنابة [٤].
وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في
غسل الميت ، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه [٥].
[ ٢٠٣٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو
عبدالله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب
من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها : إذا أردت أن
تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها ،
فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان ،
فقالت له أُم إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط
الله فيه حجّك عام أوّل.
قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي
فيه ، واشتبه عليه ، فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.
أقول : ستأتي روايته [١] ، ويمكن
حمل هذه الرواية على التقيّة
لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل
البدن ، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها ، وتكتفي
بإمرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف
وإزالة النجاسات ونحوها.
[٣] يأتي في
الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.
[٤] يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ،
٦ ، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.
[٥] يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ،
٥ ، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٤
/ ٣٧٠ والإِستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٢ ، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.