responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 236

ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة [٤].

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت ، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه [٥].

[ ٢٠٣٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها ، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان ، فقالت له أُم إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه ، واشتبه عليه ، فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول : ستأتي روايته [١] ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.


[٣] يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

[٤] يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

[٥] يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٥ ، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٢ ، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

[١] تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست