اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 231
كفّك اليمنى من
الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ أغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، الحديث.
[ ٢٠٢٠ ] ٨ ـ وعنه ،
عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ،
ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات
ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض
الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا
بأس.
[ ٢٠٢١ ] ٩ ـ وعنه ،
عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك
فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ،
وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
[ ٢٠٢٢ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب [١]
، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر[٢]
حتّى يغسل رأسه وجسده [٣]
، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان
٨ ـ التهذيب ١ : ١٣٢
/ ٣٦٤ ، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٣١
/ ٣٦٢ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ ، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
[٣] في هامش
المخطوط ما لفظه : « قال المحقق في المعتبر : الروايات دلّت على وجوب
تقديم الرأس على الجسد ، أمّا اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ،
ورواية زرارة دلّت على تقديم الرأس على اليمين ، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ،
لأن الواو لا تقتضي ترتيباً ، لكنّ
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 231