responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 226

[ ٢٠٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدّثه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ ـ قال : وروى في حديث آخر أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء [١] وفي السواك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].


٥ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٥٨ ، والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٦.

٧ ـ علل الشرائع : ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ ـ علل الشرائع : ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

[١] تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

[٢] تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

[٣] يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ ، ٩ ، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست