responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 224

[ ١٩٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفل ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ، ويحتجم ، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].

[ ١٩٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم [١] مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله : يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إلي إبتداءأً : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ، ولا تجامع [٢] امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة [٤] وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن [٥] ، وفي أحكام الخلوة [٦] ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله [٧].


٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢.

[١] التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٤.

[١] في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

[٢] وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

[٣] الخرائج والجرائح : ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

[٤] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

[٥] تقدم في الحديث ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

[٦] تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

[٧] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست