اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 218
[ ١٩٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات.
[ ١٩٧٣ ] ١٠ ـ قال :
وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سبعين آية.
أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على
الكراهة فيما زاد ، وما تقدّم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة [١].
[ ١٩٧٤ ] ١١ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا
ما شاءا من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ،
والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة.
روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى
، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة
الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال [١].
[١] ورد في هامش
المخطوط ما نصه : معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى
تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما
مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ).
١١ ـ كتاب المعتبر :
٤٩.
[١] يأتي في
الحديث ١ ، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب
٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦
من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 218