اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 200
١٢ ـ باب حكم الوطء
في الدبر من غير إنزال
[ ١٩٢١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ،
عمّن أخبره قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من
خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.
[ ١٩٢٢ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي رفعه عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا
غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمّد ، مثله [١].
[ ١٩٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ،
قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله [٢].
[١] ورد في هامش
المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه السلام
) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من
ماء كما تقدم في حديث زراره يدل على وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا
الاحتياط لكن مع
الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ).