اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 198
١٠ ـ باب وجوب الغسل
على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة
[ ١٩١٦ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في
نومه أنّه احتلم فوجد [١]
في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمّد ، مثله [٢].
[ ١٩١٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم
يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
[ ١٩١٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب
، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب
بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي
يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلاّ أن يتيقّن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة