اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 192
عمر بن أُذينة ، قال
: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن جميل
بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك.
[ ١٩٠٥ ] ٢٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد
بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟
قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو
أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول
: احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك
عليكم ، قال : (وَإِن
كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)[١]
ولم يقل ذلك لهنّ.
أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا
الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي [٢]
، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً [٣]
، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه
شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي
أيضاً [٤]
، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين [٥]
، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة
التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم [٦]
، والاستدلال الظاهري الإِقناعي