اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 186
٧ ـ باب وجوب الغسل
بانزال المني يقظة أو نوما رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال (*)
[ ١٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل.
[ ١٨٨٥ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :
سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من
غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها
الغسل.
[ ١٨٨٦ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل
المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم.
الباب ٩ وفي الأبواب
١٣ ـ ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب ٧
فيه ٢٤ حديث
* ـ ورد
في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما يأتي ، أما
لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني
الرجل ، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ).