responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 185

[ ١٨٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها شيء إلاّ أن يدخله ، الحديث.

[ ١٨٨٢ ] ٨ ـ محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

[ ١٨٨٣ ] ٩ ـ ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.

أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً [١] فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر [٢] ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله [٣] ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة ، والله أعلم.


٧ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢١ ، والاستبصار١ : ١٠٦ / ٣٤٨ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٤.

٩ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٢.

[١] تقدّم في الأحاديث ٢ ـ ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

[٣] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ ، ١١ من

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست