اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 183
أدخله فقد وجب الغسل
والمهر والرجم.
ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن
محمّد بن يحيى ، مثله [١].
[ ١٨٧٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني
ابن بزيع ـ قال : سـألت الرضا ( عليه السلام )عن الرجل يجامع المرأة قريباً
من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب
الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم.
[ ١٨٧٧ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي
بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية
البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر
ثمّ أصابها ولم يفض إليها ) [١] أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع [٢]
الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب نحوه [٣]
وكذا كلّ ما قبله.
[ ١٨٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي (
عليه السلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف
لا يوجب الغسل