responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 139

نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعاً ـ ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث.

أقول : الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث [١] هو الصحيح ، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه ، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة ، أو مخصوص لبعض الحالات.

[ ١٧٣٨ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة كلمة ـ قال : ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب ( عليه السلام ).

أقول : هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم.

٨٦ ـ باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً ، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً ، ولو بالقرض

[ ١٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.


[١] تقدّم في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ ـ الخصال : ٦١٢ ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست