اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 139
نتفه أفضل من حلقه ،
وطليه أفضل منهما جميعاً ـ ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال ـ فقال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أما إنّ نتفه
أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث.
أقول : الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية
الكليني لهذا الحديث [١]
هو الصحيح ، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث
المرجّحة لما قلناه ، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين
وأحدهما للتقيّة ، أو مخصوص لبعض الحالات.
[ ١٧٣٨ ] ١٠ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة كلمة ـ قال :
ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (
عليه السلام ).
أقول : هذا محمول على تعذّر الإِزالة
بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم.
٨٦ ـ باب تأكّد
كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً ، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً ، ولو بالقرض
[ ١٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.