responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 135

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ [١] ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة [٢].

٨٣ ـ باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى

[ ١٧٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، في قصّ الأظافير : تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين.

[ ١٧٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ، ويختم خنصره من اليد اليمنى.

٨٤ ـ باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة ، ولو بالنتف ، وكراهة اطالته

[ ١٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحفص ، أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن


[١] يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

[٢] يأتي أيضاً في الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ١٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٨٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست