responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 98

السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما‌السلام [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج [٤].

٥ ـ باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه

[ ٢٤٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم.

محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].


[١] التهذيب ٧ : ١٨٤ / ذيل حديث ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٦.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الغصب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب حد السرقة.

[٤] تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٦.

[١] الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٦.

[٢] التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست