responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 97

عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدارهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط.

[ ٢٤٢٣٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما‌السلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً [٢].

٤ ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد

[ ٢٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن


٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٧٠٧.

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست