اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 96
٣ ـ باب ثبوت
الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط
عدمه
[ ٢٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة
وإن لم يشترط فيها ضماناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، عن ابن مسكان [١]
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
مثله [٢].
[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ ـ وعن
على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما
استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه
أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب
والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله [١].
[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ،
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي : ٥ :
٢٣٨ / ٢.
[١] في نسخة : ابن سنان (
هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.