responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 96

٣ ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه

[ ٢٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ ـ وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ،


الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي : ٥ : ٢٣٨ / ٢.

[١] في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

[٢] التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٨٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣.

[١] التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٠.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست