أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة
الذمّي في المزارعة [٢]
، ولا ينافي الكراهية.
٣
ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
[ ٢٤٠٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن
الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون
الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة.
[ ٢٤٠٤٢ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن أبي عليّ بن راشد
قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى
البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على
القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه
فيما أحبل شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع
الحيوان [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه