responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 9

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة [٢] ، ولا ينافي الكراهية.

٣ ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

[ ٢٤٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة.

[ ٢٤٠٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه


[١] التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٦.

[٢] يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزرعة.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ / ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

[١] تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست