اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 89
١٠ ـ باب أن من
أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ،
وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً
[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ،
عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً
فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ،
فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ،
واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت
استودعته ، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف
وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين.