اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 79
٤ ـ باب أنّ
الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة
[ ٢٤١٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١]
، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ... الحديث.
[ ٢٤١٩٧ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه
فسرقه ، قال : هو مؤتمن.
[ ٢٤١٩٨ ] ٣ ـ قال
الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.
[ ٢٤١٩٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال : فقال :
كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨
/ ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن
أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي
يعفور.