اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 60
الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنّه قال في
القبالة : أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة
فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا
يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ ـ إلى أن قال : ـ وقال : لا بأس
أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان ... الحديث.
[ ٢٤١٥٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها
على شرط تشارطهم عليه ، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنّك إن رمّمت
فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.
[ ٢٤١٥٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبّل الأَرض من
أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا
يدخل العلوج في قبالته ، فإنّ ذلك لا يحلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن خالد بن جرير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
... وذكر الحديث [١].
يكتسب به ، وذيله في
الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.