responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 6

فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله [٢].

[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما.

[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.

[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن وهيب [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه.


[١] الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٨٢٢.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤ ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٥.

[١] في نسخة وهب ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست