اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 6
فنقد عنه فنفقت
الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله [٢].
[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح
، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي
والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما.
[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح عليهالسلام : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول :
اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت :
فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.
[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن وهيب [١]
، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه.