responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 52

١٥ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله [١].

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي [١] ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه


الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

[١] الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٢ ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

[١] في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست