اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 52
١٥ ـ باب أنّه
يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة
[ ٢٤١٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر
إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.
[ ٢٤١٣٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف
درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل
معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك.
[ ٢٤١٣٤ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي [١]
، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤
/ ٨٥٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠
/ ٨٨٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.