responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 46

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣].

١١ ـ باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض [١] ويقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس [٢] سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [٤].

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


[٢] التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[١] في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

[٣] الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.

[٤] التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست