responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 44

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج [١] ؟ قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].

١٠ ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلاّ مع الشرط ، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :


أبواب بيع الثمار.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] في الفقيه زيادة : الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.

[٣] الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.

[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست