responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 435

اثنين ؟ قال : تردّ فضل ما عندها في الميراث.

١٠٠ ـ باب جواز الوصيّة للصغير

[ ٢٤٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيّته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١].

[ كتب المصنف في هذا الموضوع من النسخة التي بخط يده ، ما نصّه : ]

تمّ الجزء الرابع من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق بيد مؤلّفه محمد بن الحسن بن علي بن محمّد الحرّ العاملي ( عفى عنهم ) ، وفرغ من نقله من المسوّدة إلى هذه النسخة في العشر الأُول من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٠٨٥ ه‌ والحمد لله وحده وصلّى الله على محمّد وآله.


الباب ١٠٠

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٦ / ١٦٥.

[١] تقدم في البابين ١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست