responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 433

وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص [١] ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : كأنّي [٢].

٩٧ ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة

[ ٢٤٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بى حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير [١].

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن


[١] في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الأحوص.

[٢] الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٤ ، إلاّ أنّه أثبت لفظ : كأنّي.

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٣.

[١] في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه.

[٢] الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست