اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 429
خمسين ومائة [١] درهم عنده ورهنا بها جاما [٢] من فضّة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي
يدّعي أنّ له قبله أكرار [٣]
حنطة ، قال : إن أقام البيّنة وإلاّ فلا شيء له ، قال : قلت له : أيحلّ له أن يأخذ
مما في يديه شيئاً ؟ قال : لا يحلّ له ، قلت : أرأيت لو أنّ رجلاً عدا عليه فأخذ
ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له ؟ قال : إنّ هذا ليس مثل هذا.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد [٤].
أقول : يمكن أن يراد بقوله : ليس هذا
مثل هذا ، أنّ حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع ، وحكم الشخص الآخر هو
الحكم فيما بينه وبين الله ، ويمكن أن يراد أنّ هذا الوصي لأنّ له شريكاً في
الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شيء على أنّه بإقراره بأنّه مشغول الذمة بدين
الميت قد أقرّ بأنّه لا يستحق في ذمته شيئاً والله أعلم.
٩٤ ـ باب حكم من
أوصى بمال لآل محمّد أو بمال قليل لولد فاطمة عليهاالسلام
[ ٢٤٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري ، عن