٩٠ ـ باب حكم
الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإتيانه اُمّ ولد أبيه أو غير ذلك
[ ٢٤٨٨٢ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن
سعد بن سعد قال : سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا عليهالسلام
ـ عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟
فقال عليهالسلام : لزمه
الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله [١].
[ ٢٤٨٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي
الحسن عليهالسلام : إنّ علي ابن
السري توفي وأوصى إليّ ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وإنّ ابنه جعفراً وقع على اُمّ
ولد له ، فأمرني أن اُخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن