اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 423
عليهالسلام
عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك
، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم.
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به
حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن
يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض
كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف
يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلاّ أن يكون بأمر
السلطان ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره
، عن أحمد بن محمد بن عيسى [١]
، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد
البيع وشروطه [٢].
٨٩ ـ باب جواز شراء
الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
[ ٢٤٨٨١ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني [١] قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي
أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا
اشترى صحيحاً.