اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 420
عبدالله بن سنان عن
عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : مرض علي بن الحسين عليهماالسلام
ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة ، فإذا أفاق أمضى وصيّته.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن
معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٨٦ ـ باب أنّ من
دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك
[ ٢٤٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد
الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن رجل جعل لعبده
العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار ،
أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا.