اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 42
النعمان ، عن ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي
بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام.
[ ٢٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن محمّد الحلبي
وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع
والخمس.
[ ٢٤١١٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنَّه سُئل عن مزارعة أهل
الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه
بالخبر [١]
، والخبر هو النصف.