[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة.
[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام
فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال
: لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، وتُعطى ما أوصى لها به.
قال : وفي كتاب العبّاس : تُعتق من نصيب
ابنها ، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب [١].
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب [٢].