responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 416

قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، وتُعطى ما أوصى لها به.

قال : وفي كتاب العبّاس : تُعتق من نصيب ابنها ، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب [٢].


[١] التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٣.

[١] التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٤.

[١] التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٨٠.

[٢] مستطرفات السرائر : ٩٠ / ٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست