٨١ ـ باب أنّ
المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه
[ ٢٤٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه.
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى
بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة.
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى
بوصيّه ، فأجاز ثلث الوصيّة.
[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى
الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : يجوز بحساب ما اُعتق منه.