responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 414

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣].

٨١ ـ باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه

[ ٢٤٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه.

وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة.

وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه ، فأجاز ثلث الوصيّة.

[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : يجوز بحساب ما اُعتق منه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].


[٣] يأتي في الأبواب ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٥.

[١] يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست