اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 413
٨٠ ـ باب أنّ الوصية
تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة
[ ٢٤٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له
عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق ،
فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه.
قال : وقضى عليهالسلام في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف
ما عليه فأجاز له نصف الوصية.
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي
له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية.
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس
ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد [١].