responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 412

[ ٢٤٨٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، قال عليه‌السلام : ثمّ ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة [١] استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة [٢].

[ ٢٤٨٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : لا وصية للمملوك.

قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي ، لانّه لا يملك شيئاً ، انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب [١] ، واُمّ الولد [٢].


٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده ».

[٢] في نسخة : القسمة ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

[١] يأتي في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست