responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 410

٧٧ ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت

[ ٢٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه [٢].

٧٨ ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلاّ بإذن سيّده

[ ٢٤٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال في المملوك : ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء


الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٧.

[١] الكافي ٧ : ١٩ / ١٣.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٨.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست