٧٦ ـ باب حكم من
أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط
[ ٢٤٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت [١] مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني
أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها
واتبع وصيته.