responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 409

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه [٤].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٥].

٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

[ ٢٤٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت [١] مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : تخدم الجواري [٣].


[٤] الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٥] يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٧٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ١٢ ، وفيه : سألت أبا جعفر عليه‌السلام.

[١] في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٦.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست