responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 407

عليه‌السلام مثله [٤].

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [٥].

[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه‌السلام : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم [١] أحرار.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله [٣].

[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ... الحديث.


[٤] التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٣.

[٥] الكافي ٧ : ٢٠ / ١٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٢.

[١] في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم.

[٢] الكافي ٧ : ٢٠ / ١٧.

[٣] الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست