ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٥].
[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله
مماليك لخاصّة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي
أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليهالسلام
: يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم [١]
أحرار.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله [٣].
[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟
قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ،
ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ... الحديث.