responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 405

ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق [٣].

٧٣ ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت

[ ٢٤٨٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يُشترى من الناس فيعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : يُشترى من أفناء [٢] الناس فيعتق [٣].

[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبداً صالحاً عليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.


[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق.

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ٩.

[١] الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٣.

[٢] قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. ( الصحاح ـ فنى ـ ٦ : ٢٤٥٧ ).

[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٣.

[٢] الكافي ٧ : ١٨ / ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست