٧٣ ـ باب أنّ من
أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجرأ عتق
المستضعف ، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
[ ٢٤٨٥١ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال
: سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يُشترى
من الناس فيعتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله ، إلاّ أنّه قال : يُشترى من أفناء [٢]
الناس فيعتق [٣].
[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سألت عبداً صالحاً عليهالسلام
عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال :
ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض
الناس ما لم يكن ناصباً.