responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 401

عن جميل بدل قوله : عن رجل [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٦٨ ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

[ ٢٤٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه‌السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه‌السلام : إن لم يسم أعطاها قرابته.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنّه قال : أعطى أهل قرابته [١].

٦٩ ـ باب أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ

[ ٢٤٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه‌السلام عن رجل أوصى بثلثه


[١] التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٥٩.

[٢] تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٨.

[١] قرب الإِسناد : ١٧٢.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست