[ ٢٤٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت
من كتاب بخطّ أبي الحسن عليهالسلام
: رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي
من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب عليهالسلام : إن لم يسم أعطاها قرابته.
ورواه الحميري في (
قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنّه قال : أعطى أهل قرابته [١].
٦٩ ـ باب أنّ من
أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ
[ ٢٤٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليهالسلام عن رجل أوصى بثلثه