٦٦ ـ باب أنّ
الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم
إجازة الوارث
[ ٢٤٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر
عليهالسلام في رجل أوصى
عند موته وقال : اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم
يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين
سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني
والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه
أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب [٢].