٦٠ ـ باب أنّ من
اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام
[ ٢٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته
هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي
: مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن
فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.
وبإسناده عن علي بن جعفر مثله [١] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
موسى بن القاسم مثله [٢].