responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 392

يكون صاحبها استثنى ممّا فيها [٢].

٦٠ ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام

[ ٢٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي : مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.

وبإسناده عن علي بن جعفر مثله [١] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف.


[٢] الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٢.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.

[١] التهذيب ٥ : ٤٨٣ / ١٧١٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩.

[٣] تقدم في البابين ٢٢ ، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست