responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 388

[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) [١] الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق [٢].

٥٦ ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه

[ ٢٤٨٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي عليه‌السلام [١] من ستّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب [٣].

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد


٧ ـ إرشاد المفيد : ١١٨.

[١] التوبة ٩ : ٦٠.

[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ١.

[١] اضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٥.

[٣] الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست