responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 376

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله [٢].

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلاّ مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع


[١] الكافي ٧ : ٤٦ / ١.

[٢] الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٩.

[١] تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٦ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست