responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 374

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليهما يسائله : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من مكّة إلى المدينة على قدميها ـ إلى أن قال : ـ وقالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً : إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار ، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمرت أن يعتق خادمها ، واعتقل لسانها ، فجعلت تومئ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إيماء فقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصيتها ... الحديث.


٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.

٣ ـ الكافي ١ : ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست